شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
286
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
إذا باع بثمر من النخلة أو الحبّ من نفس الزرع والأحوط الاحتراز منه ولو بغيره من جنسه بعموم التفسير في اللغة ولمصير جمع كثير بل المشهور على التحريم مطلقاً ولاطلاق بعض النصوص وعدم مقاومة المعارض عن التكافؤ لما سمعت فلعلّ الترجيح مع أدلّة المشهور وإن كان القول بالجواز لظاهر النصوص المطلقة في الجواز غير بعيد جمعاً بين الدليلين بل لا يخلو عن قوّة لقوة سند المعارض ودلالته فاطلاقه يقيد بما سبق والأحوط التحريم . الثالثة : الأحوط الحاق ثمرة غير النخل به في بيعها على رؤس الأشجار بثمرته بل بثمرة غيره من جنسه لاتحاد الثمن والمثمن والاحتراز عن شبهة الربا في الأوّل ولاحتمال تعميم دليل الحرمة في لفظ النخل والزرع لاحتمال كونهما من باب المثل ويستثنى عن الحكم المذكور العرايا فإنها بيع ثمرة النخلة الواقعة في دار الجار بالتمر فإن بيعها بخرصها بتمر غيرها من جنسه جائز إجماعاً ونصّاً خاصّاً والأحوط بل الأقوى فيها الاحتراز عن بيعها بتمر منها لأن المتيقن من الحكم المخالف للُاصول والنصوص غيره بل هو الظاهر من النصوص أيضاً بسبب تنكير التمر « رخص رسول الله ( ص ) في العرايا ان تشترى بخرصها تمراً الخ » « 1 » ولما كان الحكم مخالفاً للقواعد فنقتصر على المتيقن من مورد الدليل وهو وقوعها في دار الغير دون بستانه مثلًا والاختصاص بالنخلة الواحدة دون المتعدد وبالنخل دون سائر الفواكه والزرع ومع الخرص والتخمين دون الجزاف لكن الظاهر عدم اشتراط مساواة المخروص مع الثمن فيجوز شراء المخروص بعشره أوساق بثمانية أوساق من التمر والأحوط المساواة أيضاً . الرابعة : يجوز بيع المثرة المشتراة قبل قبضها بالربح وعدمه للأصل ولما مرّ سابقاً في مطلق المبيع كما أن تلف الثمرة المبيعة على الشجرة حكم غيرها من الأمتعة والأشياء في ضمانها على البائع قبل قبضها بتخلية البائع سواء كان بآفة سماوية أو باتلاف البائع أو الاخر مع رجوع البائع إليه اما مع اتلاف المشترى مطلقاً فالضمان من ماله والتلف بعد القبض من مال المشترى . الخامسة : إذا كان نخل أو زرع مشترك بين اثنين أو أزيد فيجوز تقبل أحدهما بحصة
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 24 : 94 وفقه الصادق 18 : 220 .